مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٦٧٢٥ ، باب ٩٣ ، سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من المحاسن عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
١٥٣٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة؟ قال : اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ؛ فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة ، وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك ، ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم.
«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ٨٢ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥ ، باب ١٣. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢ ، باب ٢٤٧.
١٥٣٥ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
مروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا ابناء سبع سنين ، واضربوهم اذا كانوا ابناء تسع سنين.
وبهذا الاسناد قال : قال عليّ عليهالسلام : تجب الصّلاة على الصّبيّ اذا عقل ، والصّوم اذا اطاق ، والحدود اذا احتلم.
«البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤ ، باب ٤».
١٥٣٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين عليهالسلام في حديث قال :
وامّا صوم التّأديب ، فان يؤخذ الصّبيّ بالصّوم اذا راهق تأديبا ، وليس بفرض ... الحديث.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٣٢٧٧ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الزّهري. الكافي ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٥٣٧ : قال الصّدوق : وقال الصّادق عليهالسلام :
الصّبيّ يؤخذ بالصّيام اذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان اطاق الى الظّهر او بعده صام الى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش افطر.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣٣٠٧ ، باب ٢٩».
١٥٣٨ : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام :