١٢٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ١».
١٢١ : اخبرنى الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تموت ، ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.
«التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٧٤ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٧٢ ، باب ١٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام.
١٢٢ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن ابن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
اذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ، ويخرج الولد. وقال في المرأة تموت ، في بطنها الولد ، فيتخوّف عليها ، قال : لابأس ان يدخل الرّجل يده فيقطّعه ويخرجه.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٧٦ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ٨٢ ، ص ١٢ ، ح ٩ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
١٢٣ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن وهب بن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
اذا ماتت المرأة ، وفي بطنها ولد يتحرّك ، فيتخوّف عليه ، فشقّ بطنها واخرج الولد. وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها ، فيتخوّف عليها ، قال : لابأس ان يدخل الرّجل يده فيقطّعه ويخرجه اذا لم ترفق به النّساء.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢».
١٢٤ : فقه الرّضا : قال عليهالسلام :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
