على ابيها ، فقالت
المرأة : ان كان لهذا السّقط دية فانّ ميراثي منه هبة لأبي. فقال : يجوز لأبيها ما
جعلت له من حظّها. قال : ويؤدّي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السّقط.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩ ، باب
٤».
١٠٩ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين
عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة
اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى
اللّحم فمأة دينار ، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ فاذا استهلّ فالدّية كاملة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩».
مآخذ
اخرى : الوسائل ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٦ ، باب
١٩ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. التّهذيب
ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٢ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يحيى. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٩
، ح ١ ، باب ١٧٩ ، كالتّهذيب.
١١٠ : احمد
عن العبّاس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام
في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا ، فأمر بها فجلّدها مأة جلدة ثمّ رجمت ، وكان
اوّل من رجمها.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٦ ، باب
١١٧».
مآخذ
اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، باب ٤ ،
كالاستبصار. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٤٠ ، ح ٢١٩٥٦ ، باب ١ وص ٦٩ ، ح ٢٢٠٧٠ ، باب ٣٣ ،
نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابيه.
١١١ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم
أو صالح بن ميثم عن ابيه قال :
اتت امرأة مجحّ امير المؤمنين عليهالسلام فقالت : يا امير
المؤمنين انى زنيت فطهّرني طهّرك اللّه ، فانّ عذاب الدّنيا ايسر من عذاب الآخرة
الّذي لا ينقطع ، فقال لها : «مما اطهرك؟» فقالت : انّي زنيت. فقال لها : «وذات
بعل انت إذ فعلت ما فعلت ام غير ذلك؟» قالت : بل ذات بعل. فقال لها :
__________________