انثى ، ولم يعلم أبعدها مات ام قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّه اجزاء من الجنين. وافتى عليهالسلام في منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المأة ، عشرة دنانير ، وان افرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة ، على ما يكون من جراح الذّكر والأنثى ، الرّجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مأة دينار.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩ ، ؛ وص ٢٩٥ ، ح ٢٦».
١٠٧ : روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبداللّه بن ايّوب ، قال : حدّثني الحسين الرّواسي عن ابن أبي عمير الطّبيب (ابن أبي عمر الطّبيب) قال :
عرضت هذه الرّوايه على أبي عبداللّه عليهالسلام ، فقال : «نعم ، هي حقّ ، وقد كان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك». قال : ... جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل دية منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار وجعل للنّطفة عشرين دينارا ، وهو الرّجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها امير المؤمنين عليهالسلام عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمس ذلك اربعين دينارا ، وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثمّ للمضغة ستّين دينارا اذا طرحته ايضا في مثل ذلك ، ثمّ للعظم ثمانين دينارا ، اذا طرحته المرأة ، ثمّ للجنين ايضا مأة دينار ، اذا طرقهم عدوّ فأسقطت النّساء في مثل هذا ، واوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فاذا ولد المولود واستهلّ ـ وهو البكاء ـ فبيّتوا بهم فقتلوا الصّبيان ، ففيهم الف دينار ، للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمأة دينار ؛ وامّا المرأة اذا قتلت وهي حامل متمّ ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين ، نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ؛ وافتى في منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المأة من دية الجنين عشرة دنانير ، وان افرغ ، فيها عشرون دينارا ؛ وجعل في قصاص جراجته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مأة دينار ؛ وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الرّجل والمرأة كاملة.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٥١٥٠ ، باب ٢».
وفي التّهذيب : وجعل في الرّوح والجنين والأشفار والشّلل والأعضاء والأبهام ، لكلّ جزء ستّة فرائض ، جعل دية الجنين مأة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فاذا
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
