النّاس حدود اللّه فيتفانون فجعل في النّطفة اذا ضرب الرّجل المرأة والقتها عشرين دينارا ، فان القت مع النّطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثمّ لكل قطرة ديناران إلى تمام اربعين دينارا ، وهي العلقة فان القت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه اربعون دينارا ، ثمّ في المضغة ستّون دينارا ، ثمّ في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ، ثمّ للصورة وهي الجنين مأة دينارا ، فاذا ولد المولود واستهلّ واستهلاله بكاؤه فديته اذا قتل متعمّدا الف دينار ، أو عشرة الف درهم ، والأنثى خمسة الف درهم ، اذ كان لا فرق بين دية المولود والرّجل. فاذا قتل الرّجل المرأة وهي حامل متمّ ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو انثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٢٦ ، ح ٦ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : المستدرك ج ١٨ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٩٦٥ ، باب ١٩ ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
١٠٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت : ... قال دية الجنين اذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الرّوح مأة دينار وهي لورثته.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٨ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩ ، باب ١٧٨ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اشيم عن الحسين بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٣٥٥ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٦٥ ، ح ١ ، باب ١٣ ، وص ٤٢٥ ، ح ٤ ، باب ٣ ، نقلا عن العلل ، عن ابيه عن محمّد العطّار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام.
١٠١ : روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن لصّ دخل على امراة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطلّ دم اللّصّ وعلى المقتول دية سخلتها.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٤».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٣ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع عن ابيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سألته ....
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
