قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرّجل يكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال : «ذاك اليه ان شاء عزل وان شاء لم يعزل».
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٦ ، باب ٧٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ٥٦ ، باب ٣٦.
٧٩ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن الحذّاء عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام لايرى بالعزل بأسا ، فقرء هذه الأية : «واذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» ؛ فكل شيء اخذ اللّه منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخره صمّاء.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٤ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٨٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ١ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٣٩ ، وص ٤١٧ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يحيى وباسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٤ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن مسلم. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٢ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
٨١ : روى القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفى قال :
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة الّتي ايقنت انّها لاتلد ، والمسنّة ، والمرأة السّليطة ، والبذيّة ، والمرأة الّتي لاترضع ولدها والأمة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٥٣٩».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
