١٥١١ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن عليّ بن الفضل :
انّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام ما حدّ البلوغ؟ قال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.
«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٧ ، باب ٤».
١٥١٢ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ايّوب الخزّاز قال :
سألت اسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : اذا بلغ عشر سنين. قال : قلت : ويجوز امره؟ قال : فقال : انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٤٩ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي.
١٥١٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عن ابيه عليهالسلام قال :
الغلام لا يلقح حتّى يتفلّك ثدياه وتسطع ريح ابطيه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣».
١٥١٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وفي خبر آخر :
على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام وعلى المرأة اذا حاضت الصّيام.
«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ٨٠ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٣٣٠٨ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الفقيه. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٤ ، باب ١ ، وص ٣٢٦ ، ح ٨٣ ، باب ١ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١٥١٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نضر عن محمّد بن هاشم (هشام) عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال :
اذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٤ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ٨٣.