بهذا الأمر والخليفة بعد محمّد صلىاللهعليهوآله فأجبني عمّا اسألك ، فانّك اذا فعلت ذلك اتّبعتك ، وبعثت اليك بالجائزة ، فلم يكن عنده جواب ؛ وقد اقلقه ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها. فقال امير المؤمنين عليهالسلام : قاتل اللّه بن آكلة الأكباد ، ما اضلّه واعماه ومن معه! واللّه لقد اعتق جارية فما احسن ان يتزوّج بها ؛ حكم اللّه بيني وبين هذه الأمّة ، قطعوا رحمي ، واضاعوا ايّامي ، ودفعوا حقّي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، واجمعوا على منازعتي ؛ عليّ بالحسن والحسين ومحمّد ؛ فاحضروا ، فقال : يا شامي هذان ابنا رسول اللّه ، وهذا ابني فاسأل ايّهم احببت. فقال : اسأل ذا الوفرة ، يعني الحسن عليهالسلام ، وكان صبيّا. فقال له الحسن عليهالسلام : سلنى عمّا بدا لك. فقال الشّامي : كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين الّتي تأوى اليها ارواح المشركين؟ وما العين الّتي تأوي اليها ارواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة اشياء بعضها اشدّ من بعض؟ فقال الحسن بن عليّ عليهالسلام : ... وامّا المؤنّث ، فهو الّذي لا يدرى أذكر هو أو انثى ، فانّه ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وان كانت انثى حاضت وبدا ثديها والاّ قيل له بل على الحائط ، فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة ؛ الحديث.
«البحار ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ١ ، باب ٩».
١٥٠٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥١ ، باب ٤٥».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٤ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٤٧ ، باب ٤ ، نقلا عن الخصال.
١٥١٠ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى. واجمعوا كلّهم على انّ ابنة تسع لا تستصبى الاّ ان يكون في عقلها ضعف ، والاّ فهي اذا بلغت تسعا فقد بلغت.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢ ، باب ١٢ ، نقلا عن الكافي.