الرّشيد عن محمّد بن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا تضربوا اطفالكم على بكائهم ، فانّ بكائهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الاّ اللّه ، واربعة اشهر الصّلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله واربعة اشهر الدّعاء لوالديه.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٧٥٤٤ ، باب ٦٣ ، نقلا عن العلل والتّوحيد.
١٤٧٥ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس. وقال : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها ان تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال : لا تحمله وهي قائمة.
«الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٣٣٩ و ٩٣٤٠ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ و ٢٧٥ ، ح ١ ، باب ١٧ ؛ وج ٨٨ ، ص ١٢٥ ، ح ٢ ، باب ٣ ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
١٤٧٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس ان تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد.
«الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٣٣٨ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١١ ، باب ١٣.
١٤٧٧ : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام :
انّه قال في الرّجل يصلّى فيرى الطّفل يحبو إلى النّار ليقع فيها ، أو إلى السّطح ليسقط منه ، أو يرى الشّاة تدخل البيت لتفسد شيئا ، أو نحو هذا : انّه لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ، ولا ينصرف وجهه من القبلة فيدرىء عن وجهه ذلك ، ويبني على صلاته [و لا يقطع ذلك صلاته]. وان كان ذلك بحيث لا يتهيّأ له معه الاّ قطع الصّلاة ، قطعها ثمّ ابتدء الصّلاة.
«المستدرك ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٦٢٥٩ ، باب ٢٠».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
