من حلى في عينه شيء من الأهل والمال والولد ، فقال : «ما شاء اللّه لا قوّة الاّ باللّه» ، منع. ألا ترى إلى قوله تعالى : «ولو لا اذ دخلت جنّتك ، قلت : ما شاء اللّه لا قوّة الاّ باللّه».
«البحار ، ج ٩٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢ ، باب ١٤».
١٤٣٣ : وروى الطّبراني في معجمه الأوسط من حديث انس : انّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
من ساء خلقه من الرّقيق والدّواب والصّبيان فاقرؤوا في اذنه : «أفغير دين اللّه يبغون وله اسلم من في السّماوات والأرض طوعا وكرها واليه ترجعون».
«البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٣ ، باب ٨».
١٤٣٤ : ابو علي الأشعري عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
«والوالدات يرضعن اولادهنّ» ؛ قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة ، فاذا فطم فالأب احقّ به من الأمّ ، فاذا مات الأب فالأمّ احقّ به من العصبة. فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا ارضعه الاّ بخمسة دراهم ، فانّ له ان ينزعه منها ؛ الاّ انّ ذلك خير له وارفق به ان يترك مع امّه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠١ ، باسناده عن العبّاس بن عامر القضباني عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١١ ، باب ٨١ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ١ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ١ ، باب ٧ ؛ والمستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٢ ، ح ١٧٨٦٥ ، باب ٥٨ ، نقلا عن تفسيرالعيّاشى عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١٤٣٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ابان عن فضل أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
الرّجل احقّ بولده ام المرأة؟ قال : لا ، بل الرّجل. فان قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها : انا ارضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه ، فهي احقّ به.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٣ ، باب ٨١ ، نقلا عن الكافي.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
