مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦ ، ح ١ ، عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن أبي حمزة عن صفوان عن اسحاق بن عمّار. الوسائل ج ٢١ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٧٤٦٦ ، باب ٤٣ ، نقلا عن الكافى
١٣٤٣ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٧٤٩٩ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الكافي.
١٣٤٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن منهال القمّاط قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابّان تقدّم الأعراب ، فيجدون الفحولة ؛ واذا كان غير ذلك الابّان ، لم توجد ، فتعزّ عليهم. فقال : انّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية ؛ يجزيء منها كلّ شيء.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٨٩ ، باب ٤٥ ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٣٧ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٣٤٥ : في رواية محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ؛ ثمّ يسمّي ويحلق رأس المولود يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، فان كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وان كان انثى عقّ عنها انثى.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٨٠ ، باب ٤٤ ؛ وص ٤١٨ ، ح ٢٧٤٦٣ ، باب ٤٢.نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٥ ، باسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١٣٤٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٦٠ ، باب ٤٢ ، نقلا عن الكافي.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
