١٣٣٨ : سأل ادريس بن عبداللّه القمي اباعبداللّه عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه؟ قال : ان كان مات قبل الظّهر لم يعقّ عنه ، وان (كان) مات بعد الظّهر عقّ عنه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٧٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٢ ، باب ٦١ ، نقلا عن الكافي. الكافي ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ١ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبداللّه مثله. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٣٣٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل لم يعقّ عن ولده حتّى كبر وكان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ ؛ قال : اذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد اجزأت عنه عقيقته. وقال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : المولود مرتهن بعقيقته ، فكّه ابواه أو تركاه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٧٥٤٩ ، باب ٦٥ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٣٤٠ : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام قال :
يعطى القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فان زاد فهو افضل.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٨ ، باب ٤».
١٣٤١ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في العقيقة قال : لا تطعم الأمّ منها شيئا.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٨ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الكافي.
١٣٤٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة على المعسر والموسر ؛ فقال ليس على من لا يجد شيء.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦ ، ح ٢».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
