من الحنيفيّة الختان.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٤ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي.
١٢٧٩ : نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال عليّ عليهالسلام :
وجدنا صحيفة : انّ الأغلف لا يترك في الاسلام حتّى يختتن ، ولو بلغ مأتى سنة.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٨٣».
١٢٨٠ : الاحتجاج : الأسدي ، قال :
كان فيما ورد عليّ من الشّيخ محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان عليهالسلام : امّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته ، فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٤ ، باب ٥٧ ، نقلا عن اكمال الدّين. اكمال الدّين ، ص ٥٢١ ، ح ٤٩ ، باب ٤٥ ، عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابوالحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليهالسلام. البحار ، ج ٥٣ ، ص ١٨٢ ، ح ١١ ، باب ٣١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٢. نقلا عن اكمال الدّين والاحتجاج.
١٢٨١ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال :
فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليهالسلام قال : وامّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٤ ، باب ٥٧».
١٢٨٢ : مكارم الاخلاق عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :