١٢٦٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل : ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرّحم.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٨٨ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : البحار ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢٥ ؛ وص ١٢٣ ح ٦٩ ، نقلا عن علل الشّرايع.
١٢٧٠ : روى عن هارون بن مسلم قال :
كتبت إلى صاحب الدّار عليهالسلام ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدّراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه الاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السّنّة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٧٤٨٥ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الفقيه.
١٢٧١ : من كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليهالسلام قال :
يسمّى الصّبيّ يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشّعر فضّة ، ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطع اعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس ان يتصدّق به اعضاء ؛ والغلام والجارية في ذلك سواء ؛ ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ؛ وللقابلة شطر العقيقة ؛ وان كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله ، فليس لها منها شيء ؛ فان شاؤوا قسّموا اعضاءه ، وان شاء طبخها وقسّم معها خبزا ومرقا ؛ ولا يعطيها الاّ لأهل الولاية.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٩ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٨١٣ ، باب ٣٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليهالسلام.
١٢٧٢ : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عديس عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : بأيّ ذلك نبدء؟ قال : تحلق رأسه وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويكون ذلك في مكان واحد.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٦ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.
١٢٧٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
