الدّابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ؛ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : انّ اعرابيا اتى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه انّي اصيب الشّاة والبقرة والنّاقة بالثّمن اليسير ، وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة ان يعدّي ذلك الجرب ابلي وغنمي ؛ فقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : يا اعرابي فمن اعدى الأوّل؟ ثمّ قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا شوم ، ولا صفر ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرّب بعد هجرة ، ولا صمت يوما إلى اللّيل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد ادراك.
«الكافي ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤ ، باب ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٥٣٨٤ ، باب ٢٨ ؛ والبحار ، ج ٥٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٩ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.
١١٧٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في وصيّة النّبيّ لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٥٩٠٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٥٩٠١ ، باب ٥ ، نقلا عن محمّد بن محمّد بن المفيد في المقنعة ؛ ونقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦١ ، ح ٥٧٦٢ ، باب ٢ البحار ، ج ٧٧ ، ص ٥٢ ، ح ٣ ، باب ٣ ؛ وج ٧٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٨٠ ، باب ٢٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
١١٧٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي بالاسناد المذكور ؛ وص ٣٧٣ ، ح ٢٥٨٥٨ ، باب ١ ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٦٣ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان مثله.
١١٧٦ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
