محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٨٠ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.
١١٤٨ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدّم هو الّذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١٢ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن (١) عن محمّد بن أبي عمير مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٥٨٨٩ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٤٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى اللّيل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النّكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
فمعنى قوله : «لا رضاع بعد فطام» : انّ الولد اذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرّضاع التّناكح.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٤ ، باب ٣١ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٦ ، باب ١١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨ ، باب ٤ ، نقلا عن امالي الصّدوق عن ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل مثله ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦٣ ، ح ٨ ، باب ٨ ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن الغضائري عن الصّدوق ، بسند الأمالي مثله ؛ وج ١٠٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٧٨ ، باب ٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل عن منصوربن يونس و
__________________
١ ـ في الاستبصار : محمّد بن الحسين.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
