١١٤٤ : سأل سليمان بن خالد اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده ، فكان عندها ، فانطلقت الظّئر فاستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنع به ، والظّئر لا تكافى. قال : الدّية كاملة.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، باب ٢ ، باسناده عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١١٤٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام ، وعليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظّئر واستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنعت به. قال : الدّية كاملة.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٥٥٩٢ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٤ ، باب ٤.
١١٤٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فأنّهنّ ينسين.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، باب ٢ ، باسناده عن السّكونى. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٤. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٢ باب ٦٩ ، نقلا عن الفقيه.
١١٤٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّضاع ادنى ما يحرم منه ؛ قال : ما انبت اللّحم والدّم. ثمّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اسألك اصلحك اللّه ، اثنتان؟ فقال : لا فلم ازل اعدّ عليه حتّى بلغ عشر رضعات.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
