رسولك صلىاللهعليهوآله ، واخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء ، لا شريك لك ، الحمد للّه ربّ العالمين».
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٢».
١٠٩٣ : زوائد الفوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
ـ اليوم السّابع والعشرون من الشّهر ـ يوم صاف مبارك من النّحوس صالح للحوائج إلى السّلطان وإلى الاخوان والسّفر إلى البلدان ، فالْق فيه من شئت ، وسافر إلى حيث اردت ، ومن ولد فيه كان مباركا خفيف التّربية ، ومن مرض فيه أو في ليلته نجا من مرضه سريعا.
«البحار ، ج ٥٩ ، ص ٨٥ ، ح ١٩١ ، باب ٢١».
١٠٩٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل وعيون الأخبار ـ بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من العلل :
وعلّة ترك شهادة النّساء في الطّلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النّساء في الطّلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ الاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرّجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم ؛ وفي كتاب اللّه عزّ وجلّ : «اثنان ذو اعدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين» ، ومثل شهادة الصّبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٣٩٥٨ ، باب ٢٤».
١٠٩٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة الّتي قبلتها انّه استهلّ وصاح حين وقع على الأرض ثمّ مات بعد ذلك ؛ قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد.
١٠٩٦ : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال :
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
