ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام اذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النّساء لا يكون اوّل ناظر إلى عورة.
في رواية الصّدوق رحمه اللّه : لا تكون المرأة اوّل ناظر إلى عورته.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : البحار ج ١٠٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٨١ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ج ٢١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٧٣٦٧ ، باب ١٨ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٥ ، باب ٢ ، باسناده عن السّكوني عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام.
١٠٠٨ : ابو علي الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال :
القابلة مأمونة.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٢ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١٠ ، باب ٨٠ ، نقلا عن الكافي.
١٠٠٩ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه :
سئل عن شهادة النّساء في النّكاح ، فقال : تجوز اذا كان معهنّ رجل وكان عليّ عليهالسلام يقول : لا اجيزها في الطّلاق. قلت : تجوز شهادة النّساء مع الرّجل في الدّين؟ قال : نعم. وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النّساء في المنفوس والعذرة.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٢٨ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٢٧ ، باب ١٧ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١٠١٠ : وسأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبي اباعبداللّه عليهالسلام :
عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النّساء في المنفوس والعذرة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٣٣٩٥٤ ، باب ٢٤.