يكون اولادهم أولاد حرام ؛ فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : ما تصدّق احد افضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في فعلك ، احلّ الشّيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا احلّها انا ولا انت لغيرهم.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٢٦٩٤ ، باب ٤».
٩٢٦ : سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عمّارة عن الحرث بن المغيرة النّصري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : انّ لنا اموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت انّ لك فيها حقّا ؛ قال : فلم احللنا اذا لشيعتنا الاّ لتطيب ولادتهم ؛ وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في ايديهم من حقّنا ؛ فليبلغ الشّاهد الغائب.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢١ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٢٦٨٣ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٩٢٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في علل الشّرايع ـ عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن اسحاق بن ابراهيم عن حنّان بن سدير عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ؛ فانّ ذلك ممّا يورث الزّنا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٥٢٢٨ ، باب ٦٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٥٢٢٢ ، باب ٦٧ ، نقلا عن الكافي ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد الجوهرى عن اسحاق بن ابراهيم عن أبي ايّوب عن ابن راشد عن ابيه ؛ وعن البرقي في المحاسن. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المحاسن ، ص ٣١٧ ، ح ٤٢ ، عن ابيه عن القاسم بن محمّد. علل الشّرايع ، ص ٥٠٢ ، ح ١ ، باب ٢٦٧.
٩٢٨ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما من مولود يولد الاّ على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وانّما اعطى رسول اللّه عليهالسلام الذّمّة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك بأعيانهم على ان لا يهوّدوا اولادهم ولا ينصّروا ، وامّا أولاد أهل الذّمّة اليوم فلا ذمّة لهم.