مجلس فأنّهن ذوات الأزواج؟ فقال : ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء ، انّه من دان بدين قوم لزمته احكامهم.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٠٦٢ ، باب ٣٠».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ورواه الكشّى في كتاب الرّجال عن محمّد بن الحسن بن بندار عن الحسن بن احمد المالكي.
٩٢٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ولد الزّنا ينكح؟ قال : نعم ولا يطلب ولدها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣».
٩٢٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في :
الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه ؛ فقال : ان لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ، الاّ انّ في آخره : «على نفسه» ، بدل «على ولده».
٩٢٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سأله بعض اصحابنا عن الرّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له ان يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٣ ، باب ٣٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
٩٢٥ : الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام ـ في تفسيره ـ عن آبائه عن امير المومنين عليهالسلام انّه قال لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
قد علمت يا رسول اللّه انّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر ، فيستولى على خمسي من السّبي والغنائم ، ويبيعونه ، فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتى لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ، ولا