وعنه عليهالسلام : لبن الجارية وبولها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
وعنه عليهالسلام : يشب الصّبيّ كلّ سنة اربع اصابع بأصابع نفسه.
وسأل رجل امير المؤمنين عليهالسلام عن الولد ما باله تارة يشبه اباه وامّه ، وتارة يشبه خاله وعمّه؟ وقال للحسن عليهالسلام : اجبه ؛ فقال عليهالسلام : امّا الولد ، فانّ الرّجل اذا اتى اهله بنفس ساكنة وجوارح غير مضطربة ، اعتلجت النّطفتان كاعتلاج المتنازعين ، فان علت نطفة الرّجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه اباه ، وان علت نطفة المرأة نطفة الرّجل اشبه امّه ؛ واذا اتاها بنفس مزعجة وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النّطفتان فسقطتا عن يمنة الرّحم ويسرته ، فان سقطت عن يمنة الرّحم سقطت على عروق الأعمام والعمّات ، فيشبه اعمامه وعمّاته ، وان سقطت عن يسرة الرّحم سقطت على عروق الأخوال والخالات ، فشبه اخواله وخالاته ؛ فقام الرّجل وهو يقول : اللّه اعلم حيث يجعل رسالته. وروي انّه كان الخضر عليهالسلام.
وسئل النّبيّ صلىاللهعليهوآله : كيف تؤنّث المرأة وكيف يذكّر الرّجل؟ قال : يلتقي الماءان ، فاذا علا ماء المرأة ماء الرّجل ، انّثت ؛ وان علا ماء الرّجل ماء المرأة اذكرت ؛ الحديث.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٤ ، باب ٩٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٥ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام.
٩١٨ : الخصال عن ابيه عن الحميري عن الحسن بن محمّد بن موسى عن يزيدبن اسحاق عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
المكارم عشر ، فان استطعت ان تكون فيك ، فلتكن ، فانّها تكون في الرّجل ولا تكون في ولده ، وتكون في ولده ولا تكون في ابيه ، وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ : صدق النّاس ، وصدق اللّسان ، واداء الأمانة ، وصلة الرّحم ، واقراء الضّيف ، واطعام السّائل ، والمكافاة على الصّنائع ، والتّذمّم للجار ، والتّذمّم للصّاحب ، ورأسهنّ الحياء.
«الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٠٢٣٠ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن مجالس الطّوسي ، عن ابيه عن المفيد عن ابن قولويه عن عليّ بن الحسين بن بابويه عن عليّ بن ابراهيم عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الكافي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ح ١ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن