الصّلاة ... ؛ وسألته عن الرّجل أيصلح له ان يقبّل الرّجل أو المرأة تقبّل المرأة؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنه ونحو ذلك فلا بأس ... ؛ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاما فيه لين ، وابوه لا بأس به ، قال : ان لم تكن به فاحشة فيزوّجه ؛ ـ يعني الخنث ـ ... وسألته عن الصّدقة اذا لم تقبض ، هل يجوز لصاحبها؟ قال : اذا كان اب تصدّق بها على ولد صغير فانّها جائزة ، لأنّه يقبض لولده اذا كان صغيرا ، واذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتّى يقبض ... ؛ وسألته عن الرّجل زوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وان لم يكن له شيء فعلى الأب ، يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن اذا كان هو انكحه وهو صغير ....
«البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ح ١».
٩١٥ : نهج البلاغة في حديثه عليهالسلام :
اذا بلغ النّساء نصّ الحقايق فالعصبة اولى.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٦».
٩١٦ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن الفضل الواسطي قال :
كتبت إلى الرّضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ؛ قال : لا حتّى يبلغ. فكتبت اليه ما حدّ البلوغ؟ فقال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٧٦ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٩ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٧ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٨١٩٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الكافي.
٩١٧ : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :
ابو عبداللّه عليهالسلام : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول : اذا كان الغلام ملتأث الأزرة ، صغير الذّكر ، ساكن النّظر ، فهو ممّن يرجى خيره ويؤمن شرّه ، واذا كان الغلام شديد الأزرة ، كبير الذّكر ، حادّ النّظر ، فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه.
وعنه عليهالسلام انّه قال : يعيش الولد لستّة اشهر ولسبعة ولتسعة ، ولا يعيش لثمانية اشهر.