٨٤٧ : علل الشّرايع وعيون اخبار الرّضا : عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه وعبد اللّه بن جعفر الحميري ومحمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس جميعا عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبي هاشم داوود بن قاسم الجعفري عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الثّاني عليهالسلام قال :
اقبل امير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم ومعه الحسن بن عليّ عليهالسلام وسلمان الفارسي رحمه اللّه ، وامير المؤمنين متّكىء على يد سلمان ، ودخل مسجد الحرام اذ اقبل رجل حسن الهيئة واللّباس فسلّم على امير المؤمنين عليهالسلام ، فردّ عليه «السّلام» فجلس ، ثمّ قال : يا امير المؤمنين ، اسألك عن ثلاث مسائل ، ان اخبرتني بهنّ علمت انّ القوم ركبوا من امرك ما اقضي عليهم انهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم ؛ وان تكن الأخرى ، علمت انّك وهم شرع سواء. فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : سلني عمّا بدا لك. فقال : اخبرني عن الرّجل اذا نام اين تذهب روحه؟ وعن الرّجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت امير المؤمنين عليهالسلام إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام فقال يا ابامحمّد اجبه ؛ فقال عليهالسلام : ... امّا ما ذكرت من امر المولود الّذي يشبه اعمامه واخواله ، فانّ الرّجل اذا اتى اهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاستكنت تلك النّطفة في جوف الرّحم ، خرج الولد يشبه اباه وامّه ؛ وان هو اتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النّطفة ، فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق ، فان وقعت على عرق من عروق الأعمام اشبه الولد اعمامه ، وان وقعت على عرق من عروق الأخوال اشبه الولد اخواله ؛ فقال الرّجل : اشهد ان لا اله الاّ اللّه ؛ الحديث.
«البحار ، ج ٦١ ، ص ٣٦ ، ح ٨ ، باب ٤٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٣٦ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، باب ٤٨ ، نقلا عن كمال الدّين وعيون الأخبار ؛ وج ٦٠ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٨ ، باب ٤١ ، ونقلا عن ، نقلا عن العلل ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد البرقي عن أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر الثّاني عليهالسلام ؛ وج ٦١ ، ص ٣٩ ، ح ٩ ، باب ٤٢ ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن داوود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثّاني عليهالسلام.
٨٤٨ : الدّر المنثور : عن انس قال :
سأل عبد اللّه بن سلام ، النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : ما ينزع الولد إلى ابيه وإلى امّه؟ قال : اخبرني جبرئيل ، انّه اذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة نزع اليه الولد ، واذا سبق ماء المرأة ماء الرّجل ، نزع اليها.
«البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٠٢ ، باب ٤١».