و ... وكره المجامعة تحت السّماء و ... وكره للرّجل ان يغشّى امرأته وهي حائض ، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو ابرص فلا يلومنّ الاّ نفسه ؛ وكره ان يغشّى الرّجل المرأة وقد احتلم ، حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الاّ نفسه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٩١٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ح ٥٧٦٢ ، باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : ؛ وج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٢ و ٤٤١٣ باب ٢ ، مرسلا ؛ وج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠١. الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٠٧٠٠ ، باب ٤٩ ؛ وج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٢٤١ ؛ وص ٣١٩ ، ح ٢٢٤٥ ، باب ٢٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٥٢٤٥ ، باب ٧٠ ، نقلا عن الفقيه والمحاسن. امالي الصّدوق ، ص ٢٤٨ ، ح ٣ ، بسند الخصال. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣ ، وص ٢٨٦ ، ح ١٨ ، باب ٨ ؛ وج ٧٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢ ، باب ٦٧ ؛ وج ٧٧ ، ص ٥٠ ، ح ٣ ، باب ٣ ؛ وج ٨١ ، ص ٤٧ ، ح ١٥ ، باب ٣ ، نقلا عن علل الشّرايع عن محمّد بن عليّ بن الشّاه عن احمد بن محمّد بن احمد عن احمد بن خالد عن محمّد بن احمد التّميمي عن ابيه عن محمّد بن حاتم عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام في حديث طويل يذكر فيه وصيّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ وعن امالي الصّدوق ؛ وعن الخصال ، عن ابيه عن سعد ؛ وعن مجالس الصّدوق والخصال ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبداللّه بن الحسين بن زيد عن ابيه عن الصّادق عليهالسلام. المحاسن ، ص ٣٢١ ، ح ٦٠ ، عن ابراهيم عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٨ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن العيص عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
٦٩٠ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
ايّاكم وان يجامع الرّجل امرأته والصّبيّ في المهد ينظر اليهما.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ٥١ ، باب ٨».
٦٩١ : فقه الرّضا : قال عليهالسلام : ...
وان احتلمت فلا تجامع حتّى تغتسل من الاحتلام.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
