تمّ للغلام سنتان ، أو
الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللّبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ؛
قال : واصحابنا يقولون : انّه لا يفسد
الاّ ان يكون الصّبي والصّبيّة يشربان شربة شربة.
«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٩ ، باب
١٢٥».
مآخذ
اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٥ ، باب
٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٩ ، باب ٢١ ، كالاستبصار.
٦٥٤ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد
عليهالسلام
انّه قال :
لبن الحرام لا يحرّم الحلال ؛ ومثل ذلك
امرأة ارضعت بلبن زوجها ، ثمّ ارضعت بلبن فجور. قال : ومن ارضع من فجور بلبن صبيّة
لم يحرم من نكاحها لأنّ اللّبن الحرام لا يحرّم الحلال.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٧٠٠٠ ، باب
١١».
٦٥٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد
عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال
: هو ما ارضعت امراتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى ، فهو حرام.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١».
مآخذ
اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣ ، عن عليّ
بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩
، ح ٢٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ١ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد
بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥ ، باب ٦ ، نقلا عن محمّد بن
يعقوب.
٦٥٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد
عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمّ
ماتت المرأة فتزوّج اخرى ، فولدت منه ولدا ، ثمّ انّها ارضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ
لذلك الغلام الّذي ارضعته ، ان يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل
المرأة الأخيرة؟ فقال : ما احبّ ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٥».
مآخذ
اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٦ ، باب ٢١
؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ؛ ونقلا عن
الكافي.