الحسنة لها في عينه.
«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢٢٩ ، ٢٣٧ ، ح ١٠٧ ، باب ٢٣».
٦٠٨ : تحف العقول : ومن كلامه ـ الصّادق ـ عليهالسلام سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :
انّ المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلّفها ، وان لم يكن في طبعه ذلك : معاشرة جميلة ؛ وسعة بتقدير ؛ وغيرة بتحصّن.
«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧ ، باب ٢٣».
٦٠٩ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
لا يحلّ للأسير ان يتزوّج في ايدي المشركين ، مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم. وقال : اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشى ولم يك معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فانّك لا تدري ما حكم الامام فيه. وقال : الأسير اذا اسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٣ ، باب ٦٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠١٠٩ ، باب ٤٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن العلل عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام.
٦١٠ : عيون اخبار الرّضا : محمّد بن عليّ بن بشّار عن المظفّر بن احمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الغلاة والمفوّضة ، فقال : الغلاة كفّار ، والمفوّضة مشركون ؛ من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم (آكلهم) أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج اليهم (أو تزوّج منهم أو ائتمنهم على امانة) أو امنهم أو ائتمنهم على امانة أو صدّق حديثهم أو اعانهم بشطر كلمة ، خرج من ولاية اللّه عزّ وجلّ ، وولاية الرّسول صلىاللهعليهوآله وولايتنا أهل البيت.
«البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٩ ، باب ١٠».
٦١١ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟ ولكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.