يعيّرونه بضيق المعيشة ، ويكلّفونه ما لا يطيق ، يوردوه موارد الهلكة.
«المستدرك ، ج ١١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٣٣٦ ، باب ٥١».
٥٠٤ : الكافي : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن عاصم بن حميد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله امّ سلمة ، زوّجها ايّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥».
٥٠٥ : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ؛ قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ؛ قلت : على من الصّداق؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم ، وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ؛ وقال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذالك إلى ابيه (١) ، واذا زوّج الابنة جاز.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ، باب ٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٤ ، باب ٣٣ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام.
٥٠٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٧ ، باب ٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٦٠٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن
__________________
١ ـ الهامش : في بعض النّسخ ، «فذلك إلى ابنه» فلعلّ المراد انه اذا كان التّزويج حال بلوغ الابن.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
