قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
شارب الخمر لا تصدّقوه اذا حدّث ، ولا تزوّجوه اذا خطب ، ولا تعودوه اذا مرض ، ولا تحضروه اذا مات ، ولا تأتمنوه على امانة ، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها فليس له على اللّه ان يخلف عليه.
«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٨ ، باب ١١».
٥٠٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
شارب الخمر لا يزوج اذا خطب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٢ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢.
٥٠١ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا خيل ابقى من الدّهم ، ولا امرأة كبنت العم.
«المستدرك ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٣٨٤ ، باب ٥».
٥٠٢ : الحسن بن محمّد الطّوسي ـ في الامالي ـ عن ابيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد عن المجاشعي عن محمّد بن جعفر عن ابيه عن أبي عبداللّه ، وعن المجاشعي عن الرّضا عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
النّكاح رقّ فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقّها فلينظر احدكم لمن يرقّ كريمته.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٠ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢ ، باب ٢١ ، نقلا عن امالي الشّيخ.
٥٠٣ : وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
ليأتينّ على النّاس زمان لا يسلم لذى دين دينه الاّ من يفرّ من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ، كالثّعلب بأشباله ؛ قالوا : ومتى ذلك الزّمان؟ قال : اذا لم تنل المعيشة الاّ بمعاصي اللّه ، فعند ذلك حلّت العزوبة ؛ قالوا : يا رسول اللّه امرتنا بالتّزويج! قال : بلى ، ولكن اذا كان ذلك الزّمان فهلاك الرّجل على يدى ابويه ، فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته وولده ، فان لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى قرابته وجيرانه ؛ قالوا : وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
