مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل ، فانّ عليه دية كاملة. قلت له : أرايت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال : بروح عدا الحياة القديم المنقول في اصلاب الرّجال وارحام النّساء ؛ ولو لا انّه كان فيه روح عدا الحياة ما تحوّل عن حال بعد حال في الرّحم ، وما كان اذاً على من يقتله دية وهو في تلك الحال.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٣٥٦٨١ ، باب ١٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٣ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ٤٠ ، باب ٤١ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ١٠٤ ، ص ٤٢٧ ، ح ٨ ، باب ٣ ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب عن تفسير على بن هاشم القمى ، قال سعيد المسيّب. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٢٩٦٦ ، باب ١٩ ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب.
٣٧٤ : محمّد بن محمّد المفيد ـ في الارشاد ـ قال :
قضى عليّ عليهالسلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ، انّ عليه ديتها اربعين دينارا ؛ وتلا عليهالسلام : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثمّ خلقنا النّطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثمّ انشأناه خلقا آخر ، فتبارك اللّه احسن الخالقين». ثمّ قال : في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم قبل ان يستوى خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار ، فاذا ولجتها الرّوح كان فيها الف دينار.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٥٦٨٣ ، باب ١٩».
مآخذ اخرى : البحار ج ٤٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٥ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٤٢٦ ، ح ٧ ، باب ٣ ، نقلا عن الأرشاد.
٣٧٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن الحلبي وأبي عبيده عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؛ قال : عليه الدّية خمسة آلاف درهم ، وعليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
