على امّتي ، ولأن يلقى اللّه العبد سارقا احبّ إلي من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين يوما ؛ وامّا النّخّاس ، فانّه اتاني جبرئيل فقال : يا محمّد انّ شرار امّتك الّذين يبيعون النّاس.
«علل الشّرايع ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢ ، باب ٣١٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٩ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢ ، باب ٣٧ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٧٧ ، ح ١ ، باب ١٥ ، نقلا عن معاني الأخبار : أبي عن سعد عن البرقي عن محمّد بن عليّ الكوفي عن الدّهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٢١٨٩ ، باب ٢١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٣٥٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيدبن يسار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الرّجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجة الاسلام. قلت : وينفق منه؟ قال : نعم. ثمّ قال : مال الولد لوالده. انّ رجلا اختصم هو ووالده إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقضى انّ المال والولد للوالد.
«الوسائل ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٤٣٢٥ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ؛ باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيدبن يسار.
٣٥٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل وعيون الأخبار ـ بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من جواب مسائله :
وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه ، وليس ذلك للولد ، لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور» ، مع انّه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعوّ له ، لقوله عزّ وجلّ : «ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه» ، ولقول النّبيّ صلىاللهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» وليس للوالدة مثل ذلك ؛ لا تأخذ من ماله شيئا الاّ باذنه أو باذن الأب. ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٤٨٧ ، باب ٧٨».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣ ، باب ١٣ ، نقلا عن عيون الأخبار وعلل الشّرايع.
٣٦٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن