كبُنْدُقَةٍ ، قال الأَزْهَرِيُّ : وأُرَاهُ على التَّشْبِيه بالذَّكَر.
وِمن المَجَازِ : الصَّلْعَاءُ عندَ العَرَبِ : كُلُّ خُطَّةٍ مَشْهُورَةٍ ، قال الشّاعِرُ :
وِلَاقَيْتُ من صَلْعَاءَ يَكْبُو لَها الفَتَى |
|
فلَمْ أَنْخَنِعْ فِيها ، وأُوعِدْتُ مُنْكَرَا |
وفي الحَدِيثِ : «يكونُ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ تَكُونُ جَبَرُوَّةٌ صَلْعَاءُ».
وِمن المَجَازِ : الدَّاهِيَةُ الشَّدِيدَةُ ؛ لأَنَّهُ لا مُتَعَلَّقَ (١) مِنْهَا ، كما قيلَ لها : مَرْمَرِيسٌ ، مِن المَرَاسَةِ ، أَي السَلَامَةِ ، يُقَال :لَقِيَ منها الصَّلْعَاءَ ، وَحَلَّت بها صَلْعَاءُ صَيْلَمٌ ، قال الكُمَيْت :
فَلَمَّا أَحَلُّونِي بصَلْعاءَ صَيْلَمٍ |
|
بإِحْدَى زُبَى ذِي اللِّبْدَتَيْنِ أَبِي الشِّبْلِ |
أَرادَ الأَسَدَ.
وِمن المَجَازِ : الصَّلْعَاءُ : الأَرْضُ ، أَو الرَّمْلَةُ لا نَبَاتَ فِيهِما ولا شَجَرَ ، وفي حَدِيثِ (٢) عُمَرَ ـ في صِفَةِ التَّمْرِ ـ :«وتَحْتَرِشُ به الضِّبَابُ من الصَّلْعَاءِ» يريد الصَّحْرَاءَ التي لا تُنْبِتُ شَيْئاً ، مثل الرَّأْس الأَصْلَعِ ، وهي الحَصّاءُ ، مثل الرَّأْسِ الأَحَصِّ.
وِصَلْعَاءُ النَّعَامِ : ع ، بدِيَارِ بَنِي كِلَابٍ حيث ذاتُ الرِّمْث أَو بدِيارِ بَني غَطَفَانَ ، وهي رَابِيَةٌ بَيْنَ النَقْرَةِ والمُغِيثَةِ ، قَالَهُ نَصْرٌ ، لَهُ يَوْمٌ ، وهُمَا مَوْضِعانِ ، ويُعْرَفُ الثّانِي بالصَّلْعَاءِ ، من غَيْرِ إِضَافَةٍ أَيْضاً ، ولكُلٍّ منها يَوْمٌ ، فالصّوَابُ إِذَنْ : وغَطَفَانَ ، بواوِ العَطْفِ. أَمّا يَوْمُ المَوْضِعِ الأَوَّل : فقَالَ أَبُو أَحْمَدَ العَسْكَرِيُّ : يَوْمُ الأَلِيلِ : يَوْمٌ كانَتْ فيه وَقْعَةٌ بصَلْعَاءِ النَّعَامِ (٣) ، أُسِرَ فيه حَنْظَلَةُ بنُ الطُّفَيْلِ الرَّبَعِيُّ ، أَسَرَهُ هَمّامُ بنُ بَشامَةَ التَّمِيمِيُّ ، وفيه قالَ شَاعِرُهُم :
لَحِقْنَا بصَلْعَاءِ النَّعَامِ وقدْ بَدَا |
|
لَنَا مِنْهُمُ حَامِي الذِّمَارِ وخَاذِلُهْ |
أَخَذْتُ خِيَارَ ابْنَي طُفَيْلٍ فأَجْهَضَتْ |
|
أَخاهُ وقد كادَتْ تُنَالُ مَقَاتِلُهْ |
وأَمَّا يومُ المَوْضِعِ الثّانِي : فقالَ أَبو مُحَمَّدٍ الأَسْوَدُ : أَغارَ دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّةِ على أَشْجَعَ بالصَّلْعَاءِ ، وهي بين حَاجِر والنَّقْرَةِ (٤) ، فلم يُصِبْهُم ، فقالَ من قَصِيدَةٍ :
وِمُرَّةَ قد أَدْرَكْتَهُم فلَقْيتَهم |
|
يَرُوغُونَ بالصَّلْعَاءِ (٥) رَوْغَ الثَّعَالِبِ |
وِالصُّلَيْعَاءُ ، كالحُمَيْرَاءِ : ع آخَرُ (٦).
وِمن المَجَازِ : جَاءَ بالصَّلْعَاءِ والصُّلْيَعَاءِ ، والسَّوْأَةُ الصَّلْعَاءُ والصُّلَيْعَاءُ : الشَّنِيعَة البَارِزَةُ المَكْشُوفَة ، أَو الدّاهِيَة الشَّدِيدَة ، ومنه ، أَي من المَعْنَى الأَخِيرِ ، والصَّوَابُ أَنَّ قَوْل عائِشَةَ رضِيَ الله عَنهَا فُسِّرَ بِهما ، كما فِي النِّهَايَةِ ، رُوِي أَنَّهَا قالَت : لمُعَاوِيَةَ ، رضِيَ الله عنه ، حِينَ قَدِمَ المَدِينَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فذَكَرَتْ له شَيئاً ، فقالَ : إِنَّ ذلِكَ لا يَصْلُحُ ، فقالتْ :الَّذِي لا يَصْلُحُ ادِّعاؤُكَ زِيَاداً. فقال : شَهِدَتِ الشُّهُودُ.
فقَالَتْ : مَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ ، ولكِنْ رَكِبْتَ الصُّلَيْعَاءَ. تَعْنِي في ادِّعَائِه زِيَاداً ، وعَمَلهِ بخِلافِ الحدِيثِ الصَّحِيح المَرْفُوع الَّذِي أَطْبَقَتْ الأُمَّةُ على قَبُولهِ ، وهو قَوْلُه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» وسُمَيَّةُ لم تَكُنْ لأَبِي سُفْيَانَ فِرَاشاً. وقِيلَ ـ في مَعْنَى الحَدِيثِ رَكِبتَ الصُّلَيْعَاءَ ـ :أَي شَهِدُوا بِزُورٍ ، وزِيَادٌ هذا يُعْرَفُ بابْنِ سُمَيَّةُ ويُعْرَفُ أَيْضاً بابْنِ أَبِيهِ ؛ لأَنَّهُ لم يُعْرَفْ له أَبٌ ، وهو مُلْحَقٌ بأَبِي سُفْيَانَ ، علَى الصَّحِيحِ. قالَهُ ابنُ أَبِي عِمْرَانَ النَّسّابَةُ ، وله قصّةٌ مَذْكُورةٌ في «غُنْيَةِ المُسَافِرِ».
وِالصُّلَيْعِيَّةُ ، كزُبَيْرِيَّةٍ : ماءَةٌ (٧) من مِيَاهِ بَنِي قُشَيْرٍ.
وِالصُّلَّاعُ ، كرُمّانٍ ، أَو سُكَّرٍ : الصَّخْرُ الأَمْلَسُ العَرِيضُ الشَّدِيدُ ويُقَال : الصُّلَّعُ مَقْصُورٌ من الصُّلّاعِ ، الوَاحِدُ بهاءٍ.
وِقال الأَصْمَعِيُّ : الصُّلَّعُ كسُكَّرٍ : المَوْضِعُ الَّذِي لا يُنْبِتُ شَيْئاً ، سَوَاء كانَ جَبَلاً أَو أَرْضاً ، وهو مجازٌ. وأَصْلُه من صَلَعِ الرَّأْسِ. ومنهقَوْلُ لُقْمَانَ بن عَادٍ : «إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فحِدَأُ وُقَّع ، وإِلّا أَر مَطْمَعِي فَوَقَّاعٌ بصُلَّع.
وِصِلَاعُ الشَّمْسِ ، ككِتَابٍ : حَرُّهَا ، نَقَلَه ابنُ عَبّادٍ ، وهو
__________________
(١) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله : لا متعلق بهامش المطبوعة كذا في اللسان وفي هامشه علامة التوقف في معناه ، ولعله : لا منفلت اه».
(٢) الأصل والتهذيب ، والذي في النهاية : حديث أبي حثمة.
(٣) عن معجم البلدان «الصلعاء».
(٤) ضبطت بفتح النون عن معجم البلدان.
(٥) بالأصل «يروغون بالصحراء» وعليه فلا شاهد فيها ، والمثبت عن معجم البلدان.
(٦) في معجم البلدان : موضع كانت به وقعة لهم.
(٧) في معجم البلدان : ماء من مياه قُشَير.