واقْذَعَرَّ نَحْوَهُمْ يَقْذَعِرُّ : رَمَى بالكَلِمَة بَعْدَ الكَلِمةَ وتَزَحَّفَ إِليهم ؛ كذا في اللّسَان.
[قذمر] : القُذْمُورُ ، بالضَّمِّ ، أَهمله الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ : الدَّيْسَقُ والفَاثُور والقُذْمُورُ وَاحِدٌ (١) ، وهو الخِوَانُ من الفِضَّة ، هكذا نقله الصاغَانيّ.
[قرر] : القُرُّ ، بالضّمّ : البَرْدُ عامَّة ، أَو يُخَصُّ القُرُّ بالشِتَاءِ ، والبَرْدُ في الشِّتَاءِ والصَّيْف. والقَوْلُ الأَخِيرُ نَقَلَهُ صاحِبُ المَعَالِم ، وهو في المُحْكَم. قال شيخُنَا : وحَكَى ابنُ قُتَيْبَةَ فيه التَّثْلِيثَ. والفَتْحُ حَكَاه اللّحْيَانيّ في نَوَادِره ، ومع الحَرِّ أَوْجَبوه لأَجَلِ المُشَارَكَة. قلتُ : يَعْنِي بِه ما وَقَع في حَدِيثِ أُمِّ زَرْع : «لا حَرٌّ ولا قُرٌّ» أرادت أَنَّه مُعْتَدِلٌ ، وكَنَتْ بالحَرِّ والقُرِّ عن الأَذَى ، قَلِيلِه وكَثِيرِه.
والقِرَّةُ ، بالكَسْرِ : ما أَصابَكَ من القُرِّ ولَيْلَةٌ ذاتُ قِرَّة ، أَي بَرْد.
والقُرَّةُ ، بالضَّمّ : الضِّفْدَعُ وقال ابنُ الكَلْبِيّ : عُيِّرَتْ هَوَازِنُ وبَنُو أَسَد بأَكْلِ القُرَّةِ ، وذلك أَنَّ أَهْل اليَمَنِ كانُوا إِذا حَلَقُوا رُؤُوسَهُم بمِنًى وَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى رَأْسِه قُبْضَةَ دَقِيقٍ. فإِذا حَلَقُوا رُؤُوسهم سَقَطَ الشَّعرُ مع ذلك الدَّقِيقِ ، ويَجْعَلُونَ ذلك الدَّقِيقَ صَدَقَةً. فكانَ ناسٌ من أَسَد وقَيْس يأْخذونَ ذلك الشَّعَرَ بدَقِيقِهِ فيَرْمُونَ بالشَّعَرِ ، ويَنْتَفِعُون بالدَّقِيق. وأَنشد لمُعَاوِيَة بن أَبِي مُعَاوِيَة الجَرْمِيّ :
|
أَلمْ تَرَ جَرْماً أَنْجَدَتْ وأَبُوكُمُ |
مَع الشَّعْرِ في قَصِّ المُلَبِّدِ شَارِعُ |
|
|
إِذا قُرَّةٌ جَاءَتْ تَقُول : أَصِبْ بها |
سِوَى القَمْلِ إِنّي مِنْ هَوَازِنَ ضارِعُ |
ويُثلَّث ، الفتح والكسر نقلهما الصاغانيّ عن أَبي عمرو.
والقُرَّةُ. ة قُرْبَ القَادِسِيَّةِ ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ.
والقُرَّةُ. الدُّفْعَةُ ، وجَمْعُها قُرَرٌ ، ومنه قَرَّرَتِ الناقَةُ تَقْرِيراً : رَمَتْ ببَوْلِهَا قُرَّةً بَعْدَ قُرَّة ، أَي دُفْعَةً بعد دُفْعَةٍ ، خَاثِراً من أَكْل الحِبَّة ، قال الراجزُ :
|
يُنْشِقْنَه فَضْفَاضَ بَوْلٍ كالصَّبَرْ |
في مُنْخُرَيْهِ قُرَراً بَعْدَ قُرَرْ(٢) |
وقُرَّةُ العَيْنِ : من الأَدْوِيَة ، ويُقَال لها جِرْجِيرُ المَاءِ ، تكونُ في المِيَاهِ القائِمَةِ ، وفيها عِطْرِيَّة ، تَنْفَع من الحَصَاة ، وتُدِرُّ البَوْلَ والطَّمْثَ.
وقُرَّ الرَّجُلُ ، بالضّمّ : أَصَابَه القُرّ : البَرْدُ.
وأَقَرَّه الله تَعَالَى : من القُرِّ ، وهو مَقْرورٌ ، على غَيْر قِيَاسٍ ، كأَنَّه بُنِيَ على قُرٍّ ، ولا تَقُلْ : قَرَّهُ اللهُ تَعَالَى.
وأَقَرَّ : دَخَلَ فيه ، أَي القُرّ.
ويَوْمٌ مَقْرُورٌ ، وقَرٌّ ، بالفَتْح ، وكذا قَارٌّ ، أَي بارِدٌ. ولَيْلَةٌ قَرَّةٌ وقارَّةٌ : بارِدَةٌ. والقَرُّ : اليَوْمُ البَارِدُ. وكُلُّ بارِدٍ : قَرٌّ.
وقَد قَرَّ يَوْمُنَا يَقرُّ ، مثلّثَةَ القافِ ، ذكر اللّحْيَانيّ الضَّمّ والكَسْر في نوادِرِه. وحَكَى ابنُ القَطّاع فيه التَّثْلِيثَ ؛ كما قالَهُ المُصَنّف ، وكذا ابنُ سِيدَه وصاحِبُ كِتَاب المَعَالِم ؛ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا. قلتُ : الذي قالَهُ ابنُ القَطَّاع في تَهْذِيبِ الأَبْنِيَة له : واليَوْمُ يَقِرُّ ويَقَرُّ قُرًّا : بَرَدَ ، أَي بالفَتْح والكَسْر ؛ هكذا رأَيْتُه مُجَوَّداً مُصَحَّحاً. ولعلَّه ذكر التَّثْلِيث في كِتَابٍ آخَرَ له. ولكن من مَجْمُوعِ قولِه وقَوْلِ اللّحْيَانِيّ يَحْصُل التَّثْلِيثُ ، فإِنَّ الذِي لم يَذْكُرْه ذَكَرَه اللّحْيَانيّ ، وهو الضّمُّ.
وقال شيخُنَا : والفَتْح المَفْهُوم من التَّثْلِيث لا يَظْهَر له وَجْهٌ ، فإِنْ سُمِعَ في المَاضِي الكَسْر فهو ذاك أَوْ مِنْ تَدَاخُلِ اللُّغَات ، على ما قَالَهُ غيرُ واحِد. أَمّا إِطْلاق التَّثْلِيث مع فتح الماضِي فلا يَظْهَر له وَجْهٌ. انتهى. ولكن تَعْيِين شَيْخنا الضَّمَّ والكَسْرَ عن اللّحْيَانيّ مَحَلّ تَأَمّل ، وذلك فإِنّ سِيَاقَ عِبَارَتِه في النَّوادِر على ما نَقَلَه عنه صاحِبُ اللّسَان هكذا : وقال اللّحْيَانيُّ قَرَّ يَوْمُنا يَقُرُّ ، ويَقَرُّ لغَةٌ قليلةٌ. وقد ضَبَطَه مُجَوَّداً بالقَلَمِ بالضَّمّ والفَتْح ، وهذا يُخَالِف ما نَصّ عليه شَيْخُنَا فتَأَمَّلْ.
والقُرَارَة ، بالضَّمّ : مَا بَقِيَ في القِدْر بعدَ الغَرْفِ منها ، أَو القُرَارَةُ : مَا لَزِقَ بأَسْفَلِهَا من مَرَقٍ يابِسٍ (٣) أَو حُطَامِ تابَلٍ
__________________
(١) الجمهرة ٢ / ٤٨١ وفيها : والقدمور بالدال المهملة.
(٢) قرراً بعد قرر أي حسوة بعد حسوة ، ونشقة بعد نشقة. والصَّبَر ، ضبطت بالتحريك عن اللسان.
(٣) لم ترد في اللسان.
![تاج العروس [ ج ٧ ] تاج العروس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1499_taj-olarus-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
