حَتَّى يَطْهُرْنَ) يعني الاغتسال (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) يعني القُبُل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ* نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.
١٤٠ ـ وقال المفسرون : كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة [منهم] لم يُؤاكلوها ولم يشاربوها ، ولم يساكنوها في بيت ، كفعل المجوس ، فسأل أبو الدَّحْدَاح رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، عن ذلك فقال : يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن. فأنزل الله هذه الآية.
[٧٠]
قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية. [٢٢٣].
١٤١ ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدَّثنا عبد الرحيم بن مُنِيب ، حدَّثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ، أنه سمعَ جابرَ بن عبد الله يقول :
كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
رواه البخاري عن أبي نعيم.
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن سفيان.
١٤٢ ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو سعيد
__________________
[١٤٠] يتفق مع حديث أنس السابق برقم (١٣٨)
[١٤١] أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٢٨) وأخرجه مسلم في النكاح (١١٧ / ١٤٣٥) ص ١٠٥٨ والترمذي في التفسير (٢٩٧٨) والنسائي في عشرة النساء (٩٣) ، وابن ماجة في النكاح (١٩٢٥) ، وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٣٥) من طريق الثوري وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٢).
وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ٢٦١) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ووكيع وأبي داود وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في سننه.
[١٤٢] إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٦٤) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٩) وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٣٤) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٣) وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٦٣) ، لابن راهويه والدارمي وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه.