١٣٨ ـ أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي ، حدَّثنا محمد بن مِسْكَان ، حدَّثنا حيان ، حدَّثنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن أنس :
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ، فلم يُؤَاكِلُوهَا ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك ، فأنزل الله عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) إلى آخر الآية.
رواه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مَهْدِي ، عن حماد.
١٣٩ ـ أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخَشَّاب ، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، حدَّثنا أبو عِمْرَان موسى بن العباس الجُوَيْنِي ، حدَّثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُواني الحَرَّاني ، حدَّثني أبي ، عن سَابق بن عبد الله الرّقِّي ، عن خُصَيْف ، عن محمد بن المُنْكَدِر ، عن جابر [بن عبد الله] ، عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم في قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) قال :
إن اليهود قالت : من أتى امرأته من دبرها كان ولده أَحْوَل ، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهم ، فجاءوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض ، وعما قالت اليهود ، فأنزل الله عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
__________________
[١٣٨] أخرجه مسلم في كتاب الحيض (١٦ / ٣٠٢) ص ٢٤٦ ، وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٥٨) وفي النكاح (٢١٦٥) وأخرجه الترمذي في التفسير (٢٩٧٧ ـ ٢٩٧٧ م) وقال : حسن صحيح وأخرجه النسائي في الطهارة (١ / ١٨٧).
وفي التفسير (٥٧).
وفي عشرة النساء (٢١٥).
وابن ماجة في الطهارة (٦٤٤) ـ تحفة الأشراف (٣٠٨) ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.
وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ٢٥٨) لأحمد وعبد بن حميد والدارمي وأبي يعلى وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه.
[١٣٩] سيأتي برقم (١٤١)