أهل الكتاب.
(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً) : لا نطلب عوضا.
ومن لا يرى نسخ القرآن فهو شهادة حضور الوصية لا الأداء (١).
(أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) : وصيّان من غير قبيلتكم (٢) ، والوصيّ يحلّف عند التهمة لا الشاهد.
١٠٧ (فَإِنْ عُثِرَ) : اطّلع (٣) ، (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا) : اقتطعا بشهادتهما أو [٢٨ / ب] يمينهما «إثما» حلّف آخران أوليان بالميت ، / أي : بوصيته على العلم أنهما لم يعلما من الميت ما ادعيا عليه وأن أيمانهما أحق من أيمانهما.
__________________
ـ وإبراهيم النخعي ، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٣ / ٢٢٥ وعزا إخراجه إلى عبد الرازق ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن عبيدة السّلماني ، قال الزجاج في معاني القرآن : ٢ / ٢١٦ : «كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس». ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : ٢ / ٤٤٨ عن ابن قتيبة قال : «لأنه وقت يعظمه أهل الأديان».
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ١٦٢ ، والإيضاح لمكي : ٢٧٩ ، وتفسير الماوردي : ١ / ٤٩٣.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٢ / ٤٤٥ ، وقال : «واستدل أرباب هذا القول بقوله : (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) قالوا : والشاهد لا يلزمه يمين».
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (١١ / ١٦٦ ، ١٦٧) ، عن الحسن ، وعكرمة ، والزهري ، وعبيدة السّلماني.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ٢ / ٤٤٦ عن الحسن ، وعكرمة ، والأزهري ، والسدي.
(٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ١ / ١٨١ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١٤٨.
وقال الطبري في تفسيره : ١١ / ١٧٩ : «وأصل «العثر» الوقوع على الشيء والسقوط عليه ... وأما قوله : (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) ، فإنه يقول تعالى ذكره : فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية ـ بعد حلفهما بالله لا نشتري بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ـ (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) ، يقول : على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثما ، وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خنّا ولا بدلنا ولا غيرنا. فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئا ، أو غيرا وصيته ، أو بدّلا ، فأثما بذلك من حلفهما بربهما (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) ، يقول يقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت ، الأوليان الموصى إليهما».