١٠٦ (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) : أي : أسبابه (١).
(اثْنانِ) : شهادة اثنين ، (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) : من غير ملتكم في السّفر (٢) ، ثم نسخ (٣) ، فيحلفان بعد صلاة العصر (٤) ؛ إذ هو وقت يعظّمه
__________________
وقال ابن كثير في تفسيره : ٣ / ٢٠٧ : «وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا كان فعل ذلك ممكنا».
(١) زاد المسير : ٢ / ٤٤٥ ، وقال الفخر الرازي في تفسيره : ١٢ / ١٢١ : «والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه ...».
وقال القرطبي في تفسيره : ٦ / ٣٤٨ : «معناه إذا قارب الحضور ، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت ، وهذا كقوله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) ، وكقوله : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ) ومثله كثير».
(٢) ذكره الفراء في معاني القرآن : ١ / ٣٢٤ ، وأخرجه الطبريّ في تفسيره : (١١ / ١٦٠ ـ ١٦٦) عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وشريح وعبيدة السّلماني ، وابن زيد ، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : ١١ / ١٦٨.
وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج : ٢ / ٢١٥ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢ / ٣٧٦ ، وتفسير الماوردي : ١ / ٤٩٤ ، وزاد المسير : ٢ / ٤٤٦ ، وتفسير الفخر الرازي : ١٢ / ١٢٢.
(٣) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ١٦٣ عن زيد بن أسلم ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأبي حنيفة.
وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن : ٣٢ وقال : «وهو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي ، قالوا : وأهل الكفر ليسوا بعدول».
وقيل : إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح : ٢٧٥ : «أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ». ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس ، وعائشة ، وأبي موسى الأشعري ، والشعبي ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، والأوزاعي.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٢ / ٤٤٦ ، ونواسخ القرآن : ٣٢١ ونسبه إلى ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وابن سيرين ، وقتادة ، والشعبي ، والثّوري ، وأحمد بن حنبل.
وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال : «لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال».
(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (١١ / ١٧٤ ، ١٧٥) عن سعيد بن جبير ، وشريح ،