(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) : الحلفاء ، فنسخ (١).
٣٤ (الرِّجالُ قَوَّامُونَ) : بالتأديب والتدبير ، في رجل لطم امرأته فهمّ النّبيّ عليهالسلام ـ بالقصاص (٢).
٣٤ (قانِتاتٌ) : قيّمات بحقوق أزواجهن (٣).
(بِما حَفِظَ اللهُ) : بما حفظهن الله في مهورهن ونفقتهن (٤).
٣٦ (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) : القريب والمعارف.
وعن ميمون (٥) بن مهران أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك.
__________________
(١) راجع رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضياللهعنهما التي تقدمت قبل.
(٢) تفسير الطبري : (٨ / ٢٩١ ، ٢٩٢) ، وأسباب النزول للواحدي : (١٨٢ ، ١٨٣) ، وتفسير البغوي : ١ / ٤٢٢.
(٣) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : ٢ / ٤٧. وذكره النحاس في معاني القرآن : ٢ / ٧٧. وقيل في معنى : (قانِتاتٌ) أي : مطيعات.
ينظر تفسير الطبري : ٨ / ٢٩٤ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢ / ٧٧ ، وتفسير الماوردي : ١ / ٣٨٥.
(٤) عن معاني القرآن للنحاس : ٢ / ٧٨. وانظر تفسير الطبري : ٨ / ٢٩٦.
(٥) ميمون بن مهران : (٣٧ ـ ١١٧ ه).
هو ميمون بن مهران الجزري الرقي ، أبو أيوب ، الإمام التابعي ، الفقيه المشهور.
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : ٥٥٦ : «ثقة فقيه ، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز ، وكان يرسل ، من الرابعة».
راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي : ٧٧ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٩٨ ، وسير أعلام النبلاء : ٥ / ٧١ ، وقد أخرج الطبري عنه هذا القول في تفسيره : ٨ / ٣٣٦ ، ثم قال : «وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه «ذو القرابة» في قوله : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) ، الجار دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة.
ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل : «وجار ذي القرابة» ، ولم يقل : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) ، فكان يكون حينئذ ـ إذا أضيف «الجار» إلى ذي القربى الوصية ببر جار ذي القرابة ، دون الجار ذي القربى. وأما و «الجار» بالألف واللام ، فغير جائز أن يكون «ذي القربى» إلا من صفة «الجار». وإذا كان ذلك كذلك ، كانت الوصية من الله في قوله : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) ببرّ الجار ذي القربى ، دون جار ذي القرابة. وكان بينا خطأ ما قال