وكافلهم (١) ؛ وهذا معنى (لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).
(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) : حال مؤكّدة (٢).
و «الكلالة» (٣) : ما عدا الوالد والولد (٤) من القرابة المحيطة بالولاد (٥) إحاطة الإكليل بالرأس (٦). ونصبه على الحال (٧).
١٢ (غَيْرَ مُضَارٍّ) : حال (٨) ، أي : غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.
__________________
فقال جماعة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم والتابعين لهم بإحسان ، ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كل زمان : عنى الله جل ثناؤه بقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، اثنين كان الأخوة أو أكثر منهما ... واعتل كثير ممن قال ذلك ، بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله صلىاللهعليهوسلم ، فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضا قطع العذر مجيئه ، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده.
وروى عن ابن عباس رضياللهعنهما أنه كان يقول : بل عنى الله جل ثناؤه بقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ، جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة ...».
(١) ينظر أحكام القرآن لابن العربي : ١ / ٣٣٩ ، وقال القرطبي في تفسيره : ٥ / ٧٢ : «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهذا هو حجب النقصان ، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم ، ولا سهم لهم».
(٢) قال الزجاج في معاني القرآن : ٢ / ٢٥ : «منصوب على التوكيد والحال من (وَلِأَبَوَيْهِ) أي : ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ) وانظر المحرر الوجيز : ٣ / ٥١٩ ، والدر المصون : ٣ / ٦٠٦.
(٣) من قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) ... آية : ١٢.
(٤) رجح الطبري هذا القول في تفسيره : ٨ / ٦٠ ، والفخر الرازي في تفسيره : ٩ / ٢٢٩.
(٥) كذا في «ك» ، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها : «بالولادة» ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي : ٩ / ٢٢٩.
(٦) عن تفسير الماوردي : ١ / ٣٧١ وأضاف : «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد».
وانظر تفسير الفخر الرازي : (٩ / ٢٢٩ ، ٢٣٠) ، والدر المصون : ٣ / ٦٠٧.
(٧) مشكل إعراب القرآن لمكي : ١ / ١٩٢ ، والتبيان للعكبري : ١ / ٣٣٦ ، والبحر المحيط : ٣ / ١٨٩ ، والدر المصون : ٣ / ٦٠٨.
(٨) معاني القرآن للزجاج : ٢ / ٢٧ ، والكشاف ١ / ٥١٠ ، والتبيان للعكبري : ١ / ٣٣٧ ، والدر المصون : ٣ / ٦١١.