(يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ) : يحدّثون أنفسهم به ، وهو أصل الظن ، ولذلك صلح للشك واليقين (١).
٢٥٣ (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا) : مشيئة الإلجاء (٢) ، أو مشيئة الصّرفة والصّرفة مشيئة مفتنة (٣).
٢٥٤ (لا بَيْعٌ فِيهِ) : خصّ البيع لما في البيع من المعاوضة فيكون كالفداء
__________________
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر ولم يجاوز معه إلّا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة».
وانظر مسند الإمام أحمد : ٤ / ٢٩٠ عن البراء ، وتفسير الطبري : (٥ / ٣٤٦ ـ ٣٥١) عن البراء ، وقتادة ، والسدي.
(١) فهو من الأضداد.
ينظر ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي : ٣٤ ، والسجستاني : (٧٦ ، ٧٧) ، وابن السكيت : ١٨٨ ، وتفسير الطبري : ٥ / ٣٥٢ ، والأضداد لابن الأنباري : ٣ ، واللسان : ١٣ / ٢٧٢ (ظنن).
(٢) الصّرفة : رأى للمعتزلة يقول إن العبد قادر على فعل الشيء ، لكنه صرف عنه ، كقولهم بأن العرب كانت تستطيع الإتيان بمثل القرآن لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك في ذلك الوقت ، مع قدرتهم على القول بمثله.
ينظر المغني للقاضي عبد الجبار : (١٦ / ٢٤٦ ـ ٢٥٢) وقد ردّ العلماء رأي المعتزلة هذا ، ومن أبرزهم الباقلاني في إعجاز القرآن : (٢٩ ـ ٣١) ، والفخر الرازي في تفسيره : ٦ / ٢٢٠ الذي أجاب عن شبهة المعتزلة بقوله : «إن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلّا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة ، والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة ، لا من حيث إنها مشيئة خاصة ، فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلا ، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة ، وهي إما مشيئة الهلاك ، أو مشيئة سلب القوى والقدر ، أو مشيئة القهر والإجبار ، تقييد للمطلق وهو غير جائز ، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع ، وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالما بوقوع الاقتتال ، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال جمع بين النفي والإثبات ، وبين السلب والإيجاب ، فحال حصل العلم بوجود الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال ، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم ، والبرهان القاطع على ضد قولهم» ا ه.
(٣) في «ك» : «مسألة مفتنة» ، وفي وضح البرهان : ١ / ٢١٩ : «والصّرفة مسألة كلامية مفتنة».