(وَبَقِيَّةٌ) : قيل (١) إنها الكتب ، وقيل (٢) : عصا موسى وعمامة هارون.
٢٤٩ (مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ) : ليعلم أن من يخالف بالشرب من النهر لا يواقف العدو فيجرد العسكر عنه.
والغرفة (٣) ـ بالفتح ـ لمرة واحدة (٤) ، وبالضم اسم ما اغترف.
(إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) : وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أصحاب بدر (٥).
__________________
(١) لعله يريد بالكتب الألواح التي ألقاها موسى عليهالسلام بعد أن رجع إلى قومه فرآهم قد عبدوا العجل.
وقد أخرج الطبري في تفسيره : ٥ / ٣٣١ عن ابن عباس رضياللهعنهما أن «البقية» هي رضاض الألواح.
وانظر المحرر الوجيز : ٢ / ٣٦١ ، وزاد المسير : ١ / ٢٩٥ ، وتفسير القرطبي : ٣ / ٢٤٩.
(٢) ورد هذا المعنى في خبر ذكره السيوطي في الدر المنثور : ١ / ٧٥٨ وعزا إخراجه إلى إسحاق بن بشر في «المبتدأ» وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضياللهعنهما. وأورد الطبري ـ رحمهالله ـ في تفسيره : (٥ / ٣٣١ ـ ٣٣٤) عدة أقوال في المراد بـ «البقية» ثم قال : «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلىاللهعليهوسلم الذي قال لأمته : (إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً) إن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل موسى وآل هارون. وجائز أن تكون تلك البقية : العصا ، وكسر الألواح ، والتوراة ، أو بعضها ... وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللّغة ، ولا يدرك على ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا ، وإن كان كذلك ، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره ، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول».
(٣) من قوله تعالى : (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ).
(٤) تفسير الطبري : ٥ / ٣٤٢ ، والصحاح : ٤ / ١٤١٠ ، واللسان : ٩ / ٢٦٣ (غرف).
وقرأ بالفتح ابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، ونافع.
ينظر السبعة لابن مجاهد : ١٨٧ ، والحجة لأبي علي الفارسي : ٢ / ٣٥٠ ، وحجة القراءات : ١٤٠ ، والكشف لمكي : ١ / ٣٠٣.
(٥) ورد في رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه : ٥ / ٥ ، كتاب المغازي ، باب «عدة أصحاب بدر» عن البراء بن عازب رضياللهعنه قال : «كنا أصحاب محمد صلىاللهعليهوسلم نتحدث أن