سلّم كلّ المهر لا [يرتجع] (١) النصف بالطّلاق ، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا ، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر (٢).
وفي الحديث (٣) : «ويرعون عفاءها» ، والعفاء : ما ليس لأحد فيه ملك (٤).
وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات ، ولهذا أخفيت ليلة القدر.
٢٣٩ (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً) : صلّوا على أرجلكم ، أو على ركابكم (٥) وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي (٦).
٢٤٠ (غَيْرَ إِخْراجٍ) : نصب على صفة «المتاع» (٧).
[١٥ / أ] (فَإِنْ خَرَجْنَ) : أي : بعد / الحول ، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : في قطع نفقة السّكنى.
والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان (٨) ، ومن لا يرى
__________________
(١) في الأصل : «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و «ج».
(٢) غريب الحديث للخطابي : ٢ / ٢٩٣ ، واللسان : ١٥ / ٧٦ (عفا).
(٣) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث : ٢ / ١٠٩ ، وابن الأثير في النهاية : ٣ / ٢٦٦.
(٤) اللسان : ١٥ / ٧٩ (عفا).
(٥) من قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) البقرة : ٢٣٨.
(٦) من قوله تعالى : (أَوْ رُكْباناً).
(٧) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٢ ، ومفردات الراغب : ١٩٠ ، والبحر المحيط : ٢ / ٢٤٣.
(٨) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض ، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) سورة النساء : ١٢. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) البقرة : ٢٣٤ ، ومن القائلين بنسخ هذه الآية : عبد الله بن عباس رضياللهعنهما ، وقتادة وعكرمة ، والربيع بن