وقال السّدّي (١) : هو فسخ الحج بالعمرة (٢).
وقال ابن الزّبير (٣) : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) : قبل [يوم] (٤) النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة (٥) ، (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) : إذا رجع المتمتع من
__________________
ترجمته في الأنساب : ٣ / ٣٦٥ ، وتذكرة الحفاظ : ٣ / ١٠١٣ ، وسير أعلام النبلاء : ١٦ / ٤٩٣.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون : ٢ / ١٦٨٥ من شروحه المحقق ، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية : هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك : ١٧٩ ، وشرحه المسلك المتقسط : (١٧٢ ، ١٧٣).
(١) السدي : (ـ ١٢٧ ه).
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : ٢ / ١١٠ : «ـ بضم السين المهملة وتشديد الدال ـ هذه النسبة إلى السدة ، وهي الباب ، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة».
ترجمه الحافظ في التقريب : ١٠٨ ، وقال : «صدوق بهم ورومي بالتشيع».
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ١ / ٢٣٦ ، وطبقات المفسرين للداودي : ١ / ١٠٩.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٤ / ٩١ عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي : ١ / ٢١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤ / ١٣٤ ، كتاب الحج ، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه».
وأخرجه ـ أيضا ـ الطبري في تفسيره : (٤ / ٨٨ ، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره : ٤٦٧.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١ / ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(٤) عن نسخة «ج».
(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٤ / ٩٤ عن ابن عباس رضياللهعنهما ، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : (١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٥) ، والمسلك المتقسط : ١٧٧.