قال : «فأي شيء قالوا لكم؟»
قلت : قالوا : قد يكون (١) ولد الابنة من الولد ، ولا يكون من الصلب.
قال : «فأي شيء احتججتم عليهم؟»
قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله (٢) صلىاللهعليهوآله : (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) (٣).
قال : «فأي شيء قالوا؟ (٤)»
قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل (٥) ، وآخر يقول : أبناؤنا.
قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : (٦) «يا أبا الجارود (٧) ، لأعطينكها (٨) من كتاب الله ـ جل وتعالى ـ أنهما من صلب رسول الله صلىاللهعليهوآله لايردها (٩) إلا كافر (١٠)».
قلت : وأين ذلك ، جعلت فداك؟
قال : «من حيث قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)(١١) فسلهم (١٢) يا أبا الجارود (١٣) : هل (١٤) كان يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله نكاح حليلتيهما (١٥)؟ فإن قالوا : نعم ،
__________________
(١) في «م» : «قد تكون».
(٢) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «لرسول الله». وفي الوافي : «بقول رسول الله».
(٣) آل عمران (٣) : ٦١.
(٤) في «جت» وتفسير القمي : + «لكم».
(٥) في «بف» : «الرجل».
(٦) في تفسير القمي : + «والله».
(٧) في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «يا با الجارود».
(٨) في «بف» : «لأعطيتكها». وفي تفسير القمي : «لاعطينك».
(٩) في «م ، بح ، جت» : «لا يردهما». وفي حاشية «د» : «لا يرد ذلك» بدل «لا يردها».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير القمي. وفي «جت» والمطبوع : «الكافر».
(١١) النساء (٤) : ٢٣.
(١٢) في «ن» : «فاسألهم».
(١٣) في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» : «يا با الجارود».
(١٤) في «بح» والمرآة : «وهل».
(١٥) في «بح» والوافي : «حليلتهما». وقال الراغب : «الحليلة : الزوجة ، وجمعها : حلائل». وقال ابن الأثير :