قلت : هذه صلاة تسميها (١) أهل العراق الزوال.
فقال : «أما (٢) هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وهي صلاة الأوابين».
فصلى وصليت ، ثم أمسكت له بالركاب ، ثم قال مثل ما قال في بدايته (٣) ، ثم قال :
«اللهم العن المرجئة (٤) ؛ فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة».
فقلت له : ما ذكرك ـ جعلت فداك ـ المرجئة؟
فقال : «خطروا على بالي». (٥)
__________________
الآن حتى أنتظر لك حتى تصليها على الأرض ، كأنه عليهالسلام صلاها هو راكبا محافظة على الوقت».
وفي المرآة : «قوله عليهالسلام : أو تصلي سبحتك ، الترديد من الراوي. والسبحة : صلاة النافلة». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣١ (سبح).
(١) في «بح» : «يصليها». وفي «د ، م ، ن ، بف» وحاشية «بح» والوافي والبحار ، ج ٤٦ : «يسميها».
(٢) في المحاسن : + «إن».
(٣) في «ل ، م ، ن ، بن» : «بدأته».
(٤) في شرح المازندراني : «المرجئة ، بالهمز ، والمرجية ، بالياء مخففة : طائفة يقدمون القول ويؤخرون العمل ويقولون : إن من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح امه وفعل غير ذلك من الكبائر ، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل ، كما مر في كتاب الحجة ، ولا يبعد أن يراد هنا كل من أخر عليا عن مرتبته».
وفي المرآة : «قوله عليهالسلام : اللهم العن المرجئة ، قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل : الإرجاء على معنيين : أحدهما : التأخير ، قال تعالى : (أَرْجِهْ) [الأعراف (٧) : ١١١ ؛ الشعراء (٢٦) : ٣٦] ، أي أمهله وأخره ، والثاني : إعطاء الرجاء ، أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول صحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد ، وأما بالمعنى الثاني فظاهر ؛ فإنهم كانوا يقولون : لا يضرمع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل : الإرجاء : تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة ، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة ، أو من أهل النار ، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل : الإرجاء : تأخير علي عليهالسلام عن الدرجة الاولى إلى الرابعة. أقول : الأظهر أن المراد هنا المعنى الأخير». وراجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٣٩.
(٥) المحاسن ، ص ٢٥٢ ، كتاب السفر ، ح ٤١ ، عن ابن فضال الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٠٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ١٥٠٨٦ ، إلى قوله : «والحمد لله رب العالمين» ؛ وفيه ، ص ٤٩٢ ، ح ١٥٣٥٠ ، إلى قوله : «وأمسكت له بالركاب فركب» ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩١ ، ح ١٦ ؛ وج ٦٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٨.