والصيام ، والحج ، وولايتنا ؛ فرخص (١) لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ، ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا ، لا (٢) والله ما فيها رخصة». (٣)
١٥٢١٥ / ٤٠٠. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي إسحاق الجرجاني :
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن الله ـ عزوجل ـ جعل لمن جعل له سلطانا أجلا ومدة من ليال (٤) وأيام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله ـ عزوجل ـ صاحب الفلك (٥) أن يبطئ بإدارته ، فطالت أيامهم ولياليهم وسنينهم (٦) وشهورهم ، وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا (٧) أمر الله ـ تبارك وتعالى ـ صاحب الفلك ، فأسرع بإدارته (٨) ، فقصرت (٩)
__________________
(١) في شرح المازندراني : «لعل المراد بالرخصة فيها تجويز تركها عند الأعذار ، كفوات الطهارة والنصاب والقدرة والاستطاعة وأمثال ذلك مما هو شرط لوجوبها ، بخلاف الولاية ؛ فإنه لايجوز تركها في حال من الأحوال. ويمكن أن يكون كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو أو الشفاعة ونحوهما ، بخلاف الولاية ؛ فإن تاركها معاقب أبدا».
(٢) في شرح المازندراني : «ألا».
(٣) الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٥٤٧ ؛ وفي الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٢٣١ ؛ والبحار ، ج ٦٣ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠ ، قطعة منه.
(٤) في الوافي : «ليالي».
(٥) قال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «قوله : صاحب الفلك ؛ يعني به الملك الموكل بإدارة الفلك ويعبر عنه الفلاسفة بالنفس الفلكية ، أو العقل المجرد الذي يتعلق الفلك ونفسه به ؛ إذ ثبت عندهم أن الحركات الدورية لاتكون طبيعية حتى يلزم أن يكون الطبع طالبا للوضع الذي إذا حصل عليه فر عنه ، وبين ذلك في ما سلف. وأما طول أيامهم إذا عدلوا وقصرها إذا ظلموا فلعلها أمر نفساني ، كقصر المدة للنائم إذا مضى عليه زمان كثير. واعلم أن أهل الحديث يؤولون أمثال هذه الروايات على غير ظاهرها ، فهم معترفون بأن الحديث إذا كان ظاهره مخالفا للواقع يجب تأويله ، وإنما يقفون عن التأويل إذا لم يعلموا مخالفته ، وعلى فرض العلم بالمخالفة لا يتأبون من التأويل ، فليس خلافهم مع غيرهم في أصل التأويل ، بل في مخالفة المضمون للواقع». وقد مر نحو هذا الحديث الشريف تحت الرقم ١٥٧ ونقلنا هناك كلاما من العلامة المجلسي.
(٦) في الوافي : «وسنونهم».
(٧) في «بن» : «فلم يعدلوا».
(٨) في «ن ، بف» والوافي : «في إدارته». وفي علل الشرائع : «إدارته».
(٩) في «بف» والوافي : «فأسرع». في علل الشرائع : «أسرع فناء».