فأطبق (١) ولا تنظر (٢) ، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك ، فقد أعنتك عليه بطبقين (٣) ، فأطبق ولا تكلم (٤) ، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك ، فقد أعنتك عليه بطبقين (٥) ، فأطبق (٦) ولا تأت حراما». (٧)
١٥٠٨٧ / ٢٧٢. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم :
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ثلاث من كن فيه فلا يرج (٨) خيره (٩) : من لم يستح من العيب ، ويخش (١٠) الله بالغيب ، ويرعو (١١) عند الشيب». (١٢)
١٥٠٨٨ / ٢٧٣. أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، قال :
قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا أتاكم شريف قوم ، فأكرموه».
قال : نعم.
قلت له : وما الشريف؟
قال : قد سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك (١٣) ، فقال : «الشريف من كان له مال (١٤)».
__________________
تعالى ـ مكن الإنسان من ترك المحرمات بالاحتراز عما يؤدي إليها ، وليس بمجبور على فعلها حتى يكون له عذر في ذلك». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٣ (طبق).
(١) في «بف» : ـ «فأطبق».
(٢) في «بف» : «فلا تنظر».
(٣) في «د» : «بطبقتين».
(٤) في «بن ، جت ، جد» والوسائل : «ولا تتكلم».
(٥) في «د» : «بطبقتين».
(٦) في «د» : + «عليه».
(٧) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٠٤٣٢.
(٨) في «ن ، بف ، بن» وحاشية «م» والوافي : «فلا ترج». وفي «م ، جت» والفقيه : «فلا يرجى».
(٩) في الفقيه : + «أبدا».
(١٠) في «بح» : «ولم يخش». وفي الوافي : «ويخشى».
(١١) الارعواء : الكف عن الشيء ، أو الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه ، أو النزوع عن الجهل وحسن النزوع عنه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ (رعي) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩١ (رعو).
(١٢) الأمالي للصدوق ، ص ٤١٢ ، المجلس ٦٤ ، ح ٨ ، بسنده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ٤٩١٨ ، مرسلا ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٠١٣.
(١٣) في «بف» : «ذاك».
(١٤) في شرح المازندراني : «قوله : الشريف من كان له مال ، بين ما هو المراد من قوله صلىاللهعليهوآله : إذا أتاكم شريف