عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «من تغير عليه ماء الظهر (١) ، فلينفع (٢) له اللبن الحليب (٣) والعسل». (٤)
١٥٠٣٩ / ٢٢٤. الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (٥) ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران ، قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : «فيم يختلف الناس؟».
قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح.
قال : فقال لي (٦) : «وإلى ما يذهبون في ذلك؟».
قلت : يزعمون أنه يوم الدم.
قال : فقال : «صدقوا ، فأحرى أن لايهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه (٧) حتى يموت ، أو
__________________
(١) في شرح المازندراني : «قوله : من تغير عليه ماء الظهر ، لعل المراد به المني ، وبتغيره فتوره وضعفه وقلة الباه». وفي المرآة : «أي لم ينعقد الولد من مائه. ويحتمل أن يكون المراد قلة الباء».
(٢) هكذا في معظم النسخ. وفي «جت ، جد» وشرح المازندراني والوافي ، ج ٢٠ : «فلينقع». وفي الوافي ، ج ١٩ : «فإنه ينفع».
(٣) في المرآة : «اللبن الحليب : هو الذي لم يغير ولم يصنع منه شيء آخر ، وإنما وصف به إذ قد يطلق اللبن على الماست». وراجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ (حلب).
(٤) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الألبان ، ح ١١٩٣٢ ، وفيه هكذا : «عنه ، عن نوح بن شعيب ...». المحاسن ، ص ٤٩٢ ، كتاب المآكل ، ح ٥٨٣ ، عن نوح بن شعيب. وفيه ، ح ٥٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٩٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٣١٣٥٥ ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣٣.
(٥) في «د ، ع ، م ، بن ، بف ، جد» والوافي : «علي بن محمد» ، وهو سهو واضح ؛ فقد أكثر الحسين بن محمد من الرواية عن معلى بن محمد ، وتكررت في الأسناد رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٨ ؛ وج ١٨ ، ص ٤٦٦.
(٦) في «د ، ع ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والبحار : ـ «لي».
(٧) في المرآة : «قوله عليهالسلام : لم يرق دمه ، أي لم يجف ولم يسكن ، وهو مهموز. ويحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع