المراجعة ٩٦ |
٢٦ ربيع الأول سنة ١٣٣٠ |
رد العذر
الامر حقيقة في الوجوب ، فلا يتبادر إلى الاذهان منه سواه ، فحمله على الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك ، بل القرائن تؤكد إرادة المعنى الحقيقي ، أعني الوجوب ، فأنعم النظر في تلك الاحاديث تجد الامر كما قلناه ، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه قاقتلوهم هم شر البرية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان ، فإن هذا الكلام ونحوه ، لا يقال إلا في إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك.
وإذا راجعت الحديث في مسند أحمد ، تجد الامر بقتله متوجها إلى أبي بكر خاصة ، ثم إلى عمر بالخصوص ، فكيف ـ والحال هذه ـ يكون الوجوب كفائيا.
على أن الاحاديث صريحة بأنهما لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال ، من التخشع في الصلاة لا لشيء آخر ، فلم يطيبا نفسا بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله ، فالقضية من الشواهد على انهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى ، والسلام.
ش