ومما ذكرنا يعرف ما في كلام السيد المعظم وهو قوله : والغير الذي يحتمل ذلك. إلى آخر ما تقدم ، فلاحظ وتأمّل.
وأما القسم الثاني : وهي العدد التي لم تبين أشخاصهم :
ففي باب نهي المحرم عن الصيد : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (١).
وفي باب الخمس : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد (٢).
وفي باب ما لا يجب له الإفطار والتقصير : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة (٣).
وفي باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن علي بن مروان ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي حمزة الثمالي (٤).
وفي باب التطوع في وقت الفريضة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول (٥). الخبر.
وفي باب النوادر من كتاب الجنائز : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
(١) كذا ، ولعل الصحيح : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر كما في الكافي ٤ : ٣٨١ / ٤ ، ولعلّ تشابه الاسمين سبب السهو ، فإنّ الأول هو : أحمد بن محمّد بن خالد أو ابن عيسى ، والثاني : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، لاحظ موارده في معجم رجال الحديث ٢ : ٢٤٠.
(٢) أصول الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٨٩ / ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧.